أم تي آي نيوز » الكويت
أجاز مجلس الوزراء الكويتي ، حصول ديوان المحاسبة على نسخ ضوئية من القرارات واللوائح والعقود لممارسة الديوان اختصاصاته في الرقابة المالية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
وجاء ذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على تعميم مجلس الوزراء بمنع ديوان المحاسبة من وضع تقاريره السنوية على موقعه الإلكتروني ومن الحصول على المستندات أو الأوراق أو البيانات من الجهات الخاضعة لرقابته.
وأوضح المجلس في تعميمه الجديد للجهات المعنية واطلعت عليه «القبس»، أنه في ضوء ما نصت عليه المادة 151 من الدستور وما نص عليه قانون إنشاء ديوان المحاسبة، فإن رقابة الديوان على الجهات «هي رقابة مالية لها غرض وهدف محدد أوكله الدستور، والقانون للديوان وهو معاونة الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها».
وأضاف: لقد حدد القانون سبل تحقيق ذلك بأن أعطى للديوان سلطة الاطلاع على المستندات والسجلات اللازمة للقيام برقابته المشار إليها وأحقيته في فحصها، كما يكون للديوان مراقبة الجهات الخاضعة لأحكامه فيما تصدره من قرارات يترتب عليها إنفاق مبالغ مالية من الميزانية ليتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح، وله التعقيب على الإيرادات والمصروفات التي لا تراعي فيه هذه الجهات الخاضعة لأحكامه شروطها وأوضاعها القانونية، وفحص ومراجعة السجلات ودفاتر الحسابات والمستندات المؤيدة لها سواء في مقره أو مقار الجهات الموجودة بها، إضافة إلى أحقية الديوان في مراجعة وفحص أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
وجاء في التعميم أنه إذ خلت نصوص قانون إنشاء ديوان المحاسبة في تحديده لآلية ممارسة الديوان لاختصاصه من السماح للديوان أو فرق التدقيق التابعة له من نص يجيز الحصول على نسخ من المستندات أو الدفاتر أو السجلات محل المراجعة والفحص، إلا أنه في ضوء صدور قانون ديوان المحاسبة منذ ما يزيد على ستين عاما، ولحين صدور مرسوم باللائحة التنفيذية لديوان المحاسبة، واستنادا إلى مبدأ التعاون بين الديوان وكافة الجهات الحكومية وتسهيلا لممارسته رقابته المالية وعملا بمبادئ الشفافية وعدم حجب أي معلومات تعين الديوان في أداء دوره المنوط به، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير205، قراره بجواز حصول ديوان المحاسبة على نسخ ضوئية من القرارات واللوائح والعقود لممارسة الديوان اختصاصاته في الرقابة المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانونية.