« أم تي آي نيوز » العاصمة عدن
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، اليوم، جلساتها العلنية وذلك برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة وحضور وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد وكذا عضوي النيابة القاضي مازن التميمي والقاضي ياسر الحميقاني وأمين سر المحكمة هناء دبان
ففي القضية رقم 56 لسنة 1446هـ قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين الرابع والخامس ومن السابع وحتى الثالث عشر شكلاً لتقديمها وفقاً للإجراءات القانونية ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها وعدم وجاهتها
ثانياً: إدانة كل من المتهمين من الأول وحتى الخامس ومن السابع وحتى الثالث عشر بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً: إلزام كل مدان من المدانين أعلاه بدفع اثنين مليون ريال يمني للبنك المركزي اليمني م/عدن تعويضا له عما لحقه من أضرار جراء أفعالهم شاملة مصاريف التقاضي.
رابعاً: قبول الدفع المقدم من المتهم السادس بسبب الفصل بالواقعة شكلا لتقديمه وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
خامساً: براءة المتهم السادس من الواقعة المنسوبة إليه بقرار الاتهام لسبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
أما في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٤٤٤هـ فقد قضي الحكم بالآتي:
أولا: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م.ع.م.م.خ) لوفاته أثناء نظر الدعوى الجزائية وفقا لما هو مبين بالحيثيات.
ثانياً: قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين الأول. الثالث شكلاً لتقديمه وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم صحته وعدم وجاهته
ثالثاً: إدانة كل من (ع.م.خ) و (م.ع.ا) بواقعة الاعتداء على عقار الدولة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سنة أشهر من تاريخ القبض.
رابعاً: إلزام المدانين أعلاه بإخلاء العقار محل قرار الاتهام و تسليمه للمستأجر شركة الخطوط الجوية اليمنية.
خامساً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ مليون ريال يمني.
سادساً: رفض باقي الطلبات لما عللناه بالحيثيات.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
كما إنه كان الحكم بالقضية رقم ٩٤ لسنة ١٤٤٦هـ قد قضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة (م.ن.ع.س.ب) بواقعة استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسمائة ألف ريال تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثانياً: إلزام المدان أعلاه بدفع قيمة ما استهلكه من تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة مبلغ خمسمائة ألف ريال تدفع للمؤسسة العامة للكهرباء.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي خمسون ألف ريال لجهة المجني عليها.
رابعاً: رفض باقي الطلبات لما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم السلطة القضائية على المضي في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، إلى جانب طي صفحة التوقف وإعادة الثقة في دور القضاء كجهة ضامنة للعدالة.
