أم تي آي نيوز / متابعات
قال مصدر قانوني فضل عدم ذكر أسمه حول التناولات التي بلغت الترند بشأن الغاء قرارات محافظ البنك المركزي اليمني واستقالته وتركه لمقر الاقامة في البنك ، قال أن اية قرارات اتخذها محافظ البنك المركزي، لا تلغى الا بقرارات من محافظ البنك المركزي نفسه ، أو نائبه في حال غيابه.. وفقا للفقرة (١) و (٣) المادة ١٦ من قانون البنك المركزي ، حيث تشير الفقرات :
١- يكون لنائب المحافظ الصلاحيات الكاملة للقيام بجميع أعمال المحافظ في حالة غيابه
٣- تعتبر مزاولة نائب المحافظ لأية صلاحية من صلاحيات المحافظ قانونية بموجب هذه المادة.
وعليه فإنه بالامكان تحرير مذكرات ومخاطبات الى كافة الجهات المحليه والخارجيه بتوقيع نائب المحافظ، ومنها الغاء القرارات التي اتخذها البنك وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون.
يذكر نائب محافظ البنك المركزي اليمني أ.د.محمد عمر باناجة.